السيد محمد باقر الصدر
341
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
السجود . نعم ، الأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما قائماً بقصد القربة المطلقة إذا ذكر قبل الركوع . مسألة ( 5 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود فالأحوط له المضيّ والإعادة ، وكذا إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية أو هوى إليها ، وكذا إذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس وذكر بعد رفع الرأس من السجود « 1 » ، وإن كان الأظهر في الأوّلَين الاكتفاء بالتدارك والإتمام . مسألة ( 6 ) : إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والإتمام ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً . مسألة ( 7 ) : إذا ترك سجدتين وشكّ في أنّهما من ركعةٍ أو ركعتين : فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الفراغ أو بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام ، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدةٍ وقضاء أخرى ، ولا يترك الاحتياط الاستحبابي بالإعادة في الصور الثلاث . مسألة ( 8 ) : إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين معيّنتين قضاهما وإن كانتا من الاولَيَين . مسألة ( 9 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحّت
--> ( 1 ) تقدّم منه قدس سره في مكان المصلّي المسألة ( 23 ) ما ينافي الاحتياط الوجوبي المذكور هنا ، حيث أفتى هناك بالمضيِّ وصحّة الصلاة إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه والتفت بعد رفع الرأس